كتاب الصلاة
3
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَفْصِلُ بَيْنِ الْوِتْرِ وَبَيْنِ مَا قَبْلَهُ بِتَسْلِيمٍ ؟ قَالَ " كَأَنَّكُمْ أَعْرَابٌ ، أَوَلَسْتَ تُسَلِّمُ تَسْلِيمَ الْفِرَاقِ ، كُلُّ شَيْءٍ فَهُوَ يَكْفِيكَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مِائَةَ رَكْعَةٍ ، أَوْ فَلا تَفْصِلْ بَيْنِ الْوِتْرِ وَبَيْنِ مَا قَبْلَهُ مِنَ الرُّكُوعِ " ، قَالَ : قُلْتُ : وَالإِمَامُ أَيْضًا كَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ "
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 4514 |
Report Error | | Copy ▼