كتاب الصلاة
3  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : " سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ أَدْنَى مَا يَكْفِي لِلْمُسَافِرِ ؟ قَالَ : رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ ، قَالَ : قُلْتُ : فَالْمُقِيمُ ؟ قَالَ : وَرَكْعَةٌ تَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا "
Arabic reference : Book 3, Hadith 4508