كتاب الصلاة
3
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : فِي ابْنَةِ سِتِّ سِنِينَ أَوْ خَمْسٍ : أَتَأْمُرُهَا بِالْوِتْرِ ؟ قَالَ :رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، كَانَ يُقَالُ " الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ "
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 4426 |
Report Error | | Copy ▼