كتاب الصلاة
3  
عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ : فِي ابْنَةِ سِتِّ سِنِينَ أَوْ خَمْسٍ : أَتَأْمُرُهَا بِالْوِتْرِ ؟ قَالَ :رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، كَانَ يُقَالُ " الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 4426