كتاب الصلاة
3
عَنِ الثَّوْرِيِّ , قال : " إِذَا أَمَّ مُسَافِرٌ مُقِيمِينَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً , ثُمَّ أَحْدَثَ , فَقَدَّمَ رَجُلا فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ , فَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لا يُقَدِّمَ إِلا مَنْ أَدْرَكَ فَقَدَّمَ هَذَا , فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِهِمْ بَقِيَّةَ صَلاتِهِ , ثُمَّ نَكَصَ فَقَدَّمَ رَجُلا مِمَّنْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ كُلَّهَا , فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ هُوَ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ "
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 4232 |
Report Error | | Copy ▼