كتاب الصلاة
3  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قال : " قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَمَنْ سَلَكَ الثَّنَايَا حَاجًّا , أَوْ مُعْتَمِرًا , وَمَنْ سَلَكَ السِّهْلَةَ مِنْ طَرِيقِ الطَّائِفِ قَصَرَ ؟ , قَالَ : نَعَمْ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 4174