كتاب الصلاة
3  
عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ دِينَارٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَقْصُرُ الصَّلاةَ إِلَى عَرَفَةَ ؟ , قَالَ : " لا " , قُلْتُ : إِلَى مِنًى ؟ , قَالَ : " لا , وَلَكِنْ إِلَى جُدَّةَ , وَإِلَى عُسْفَانَ , وَإِلَى الطَّائِفِ , فَإِنْ قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ لَكَ , أَوْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ الصَّلاةَ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 4158