كتاب الصلاة
3
عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شِهَابٍ , قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " لأَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّضْفَيْنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلاةِ مُتَرَبِّعًا " , قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " يَقُولُ : إِذَا كَانَ صَلَّى قَائِمًا فَلا يَجْلِسُ يَتَشَهَّدُ مُتَرَبِّعًا , فَأَمَّا إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَلْيَتَرَبَّعْ "
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 3975 |
Report Error | | Copy ▼