كتاب الصلاة
3  
أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ , قَالَتْ : " وَالَّذِي تَوَفَّى نَفْسَهُ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مَا تُوُفِّيَ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلاتِهِ قَاعِدًا إِلا الْمَكْتُوبَةَ , وَكَانَ أَعْجَبُ الْعَمَلِ إِلَيْهِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ , وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا "
Arabic reference : Book 3, Hadith 3960