كتاب الصلاة
3  
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ , عَنْ عَطَاءٍ , وَمُجَاهِدٍ , قال : " إِذَا كُنْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلا تَدْعُ بِشَيْءٍ حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ " , قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَسَمِعْتُ طَاوُسًا , يَقُولُ : " لا تَدْعُ فِي الْمَكْتُوبَةِ , وَلا أَعْلَمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ إِلا التَّشَهُّدَ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 3905