كتاب الصلاة
3  
عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قال : " إِنْ لَمْ يَقْضِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 3897