كتاب الصلاة
3
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْمُصْعَبِ , أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ , فَنَهَاهُ عَنْهَا , فَقَالَ : فَقُلْتُ : لا أَدَعُهُمَا , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا فَتَلا هَذِهِ الآيَةَ إِلَى مُبِينًا "
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 3848 |
Report Error | | Copy ▼