كتاب الصلاة
3  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْمُصْعَبِ , أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ , فَنَهَاهُ عَنْهَا , فَقَالَ : فَقُلْتُ : لا أَدَعُهُمَا , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " ‏ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا ‏ فَتَلا هَذِهِ الآيَةَ إِلَى مُبِينًا "
Arabic reference : Book 3, Hadith 3848