كتاب الصلاة
3  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ , عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ , قَالَ : " صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ , فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ مَقَامِي فَصَلَّيْتُ , فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ , فَقَالَ : لا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ , إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تُصَلَّهَا حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ , فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 3790