كتاب الصلاة
3
عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قال : " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وَلَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرُ الإِمَامِ وَرَجُلٌ , قَامَ خَلْفَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكْعَةِ , فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ وَإِلا تَقَدَّمَ عَنْ يَمِينِهِ " , قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ , وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ "
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 3766 |
Report Error | | Copy ▼