كتاب الصلاة
3  
عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَوْفٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ الأَوْدِيِّ , قال : " لَوْ أَنَّ رَجُلا أَخَذَ شَاةً عَزُوزًا لَمْ يَفْرُغْ مِنْ لَبَنِهَا حَتَّى أُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ , أُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا "
Arabic reference : Book 3, Hadith 3610