كتاب الصلاة
3
عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ , قال : " إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا , أَوْ نَجَسًا , أَوْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ , أَوْ تَيَمَّمَ فَأَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ , فَإِنَّهُ لا إِعَادَةَ عَلَيْهِ " , قَالَ قَتَادَةُ , وَقَالَ الْحَسَنُ : " يُعِيدُ هَذَا كُلَّهُ مَا دَامَ فِي وَقْتٍ "
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 3572 |
Report Error | | Copy ▼