كتاب الصلاة
3  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " صَلَّيْتُ فِي إِزَارٍ غَيْرِ طَاهِرٍ , فَعَلِمْتُ قَبْلَ أَنْ تَفُوتَ تِلْكَ الصَّلاةُ , أَوْ بَعْدَمَا فَاتَتْ , قَالَ : لا تُعِدْ , وَمَا شَأْنُ الثَّوْبِ وَمَا شَأْنُ ذَلِكَ ؟ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 3569