كتاب الصلاة
3  
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدَّمَ رَجُلا لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ الصَّلاةِ ؟ , قَالَ : " يُصَلِّي بِهِمُ الَّذِي قُدِّمَ صَلاةَ الإِمَامِ , ثُمَّ يَنْكُصُ قَاعِدًا , وَيُقَدِّمُ رَجُلا زَحْفًا , فَيُسَلِّمُ بِهِمْ , وَيَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 3568