كتاب الصلاة
3  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ مَا يُكْرَهُ , أَنْ يُقَالُ فِي الصَّلاةِ , أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَهُ : بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ ؟ , قَالَ : نَعَمْ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 3564