كتاب الصلاة
3  
عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ يُحْدِثُ بَيْنَ ظَهْرَانِيِّ صَلاتِهِ , قَالَ : " إِذَا قَضَى الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ تَمَّتْ صَلاتُهُ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 3556