كتاب الصلاة
3
عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ , عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ , وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَحْدَثَ الإِمَامُ فِي آخِرِ صَلاتِهِ حِينَ يَسْتَوِي قَاعِدًا , فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ , وَصَلاةُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَى مِثْلِ صَلاتِهِ "
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 3553 |
Report Error | | Copy ▼