كتاب الصلاة
3
وَلَكِنَّ عَمْرًا , يَقُولُ : إِنْ عَمَدَ الْكَلامَ فَلْيَسْتَقْبِلْ صَلاتَهُ وَافِيَةً , وَقَالَ : إِنَّمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَهَا , حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ , فَلَمْ يُعِدْ
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 3498 |
Report Error | | Copy ▼