كتاب الصلاة
3  
قَالَ سُفْيَانُ : " وَلا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَفِي حُجْزَتِهِ الطَّعَامُ أَوِ الشَّيْءُ , عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 3465