كتاب الصلاة
3
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ : إِنْ عَمَدَ الْكَلامَ فَلْيُتِمَّ صَلاتَهُ وَافِيَةً , وَقَالَ : إِنَّمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَهَا , حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ , وَلَوْ عَمَدَهُ
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 3448 |
Report Error | | Copy ▼