كتاب الصلاة
3  
عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلاةِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَعَ الإِمَامِ , قال : يَقُومُ فَيَقْضِيَّ , فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ كَبَّرَ بَعْدُ , مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ " , قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : " فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ لأَبِي حَنِيفَةَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 3420