كتاب الصلاة
3  
عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ الْحَسَنِ , قال : " إِذَا كَانَ شَكُّهُ بَعْدَ الانْصِرَافِ فَلا بَأْسَ عَلَيْهِ , وَإِذَا شَكَّ أَصَلَّى أَمْ لا ؟ , فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ أَعَادَ , وَإِنْ ذَهَبَ لَمْ يُعِدْ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 3402