كتاب الصلاة
3
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , قال : " إِذَا لَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ فَعُدْ لِصَلاتِكَ كُلِّهَا , فَإِنْ أَثْبَتَّ أَنَّكَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ , وَلَمْ تَدْرِ فِيمَا سِوَاهُمَا كَمْ صَلَّيْتَ , فَعُدْ لِلَّذِي شَكَكْتَ فِيهَا , وَلا تَعُدْ لِلرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَدْ أَثْبَتَّ , وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ , فَإِنْ شَكَكْتَ الثَّانِيَةَ فَلا تَعُدْ , فَإِنَّمَا الْعَودُ مَرَّةً وَاحِدَةً "
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 3364 |
Report Error | | Copy ▼