كتاب الصلاة
3
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً , قَالَ : وَقَدْ صَلَّى الإِمَامُ الْمَكْتُوبَةَ فَأَرْكَعُ قَبْلَ أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ؟ , قَالَ " بَلِ ابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ , فَالْحَقُّ قَبْلُ , ثُمَّ صَلِّ بَعْدُ مَا بَدَا لَكَ " , قُلْتُ : فَأَمَّا فِي بَادِيَتِي ؟ , قَالَ : " فَصَلِّ قَبْلَهَا إِنْ شِئْتَ فِي بَادِيَتِكَ "
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 3324 |
Report Error | | Copy ▼