كتاب الصلاة
3  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ أَبِي ذَرٍّ , قَالَ : مَنْ أَقْبَلَ يَشْهَدُ فِي الصَّلاةِ , فَأُقِيمَتْ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ , فَلا يُسْرِعْ , وَلا يَزِدْ عَلَى مِشْيَتِهِ الأُولَى , فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ مَعَ الإِمَامِ , وَمَا لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُتِمَّهُ " , عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي ذَرٍّ مِثْلَهُ , ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ أَبِي ذَرٍّ
Arabic reference : Book 3, Hadith 3301