كتاب الصلاة
3
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قال : " قُلْتُ : رَجُلٌ جَاءَ وَقَدْ رَكَعَ الإِمَامُ آخِرَ رَكْعَةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ , فَسَجَدَ مَعَهُ سَجْدَتَيْنِ , وَتَشَهَّدَ مَعَ الإِمَامِ , فَسَلَّمَ الإِمَامُ , أَلا يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ إِنْ شَاءَ حِينَئِذٍ وَيَذْهَبُ إِلَى مُصَلًّى آخَرٍ ؟ , قَالَ : بَلَى , قَدْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ , فَلْيَتَكَلَّمْ إِنْ شَاءَ فَلَمْ يَكُنْ فِي صَلاتِهِ "
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 3284 |
Report Error | | Copy ▼