كتاب الصلاة
3  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ دَخَلَ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ , أَوْ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ , أَوْ جَالِسًا يَتَشَهَّدُ , يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ اسْتِفْتَاحِ الصَّلاةِ , قال : " إِنْ شَاءَ يُكَبِّرُ , وَإِنْ شَاءَ فَلا يُكَبِّرُ , وَلَكِنْ إِذَا قَامَ وَسَلَّمَ الإِمَامُ فَيُكَبِّرُ وَيَسْتَفْتِحُ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 3283