كتاب الصلاة
3
عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَبَّرَ مَعَ الإِمَامِ فِي أَوَّلِ الصَّلاةِ , ثُمَّ نَعَسَ حَتَّى صَلَّى الإِمَامُ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ , قَالَ : " إِذَا اسْتَيْقَظَ رَكَعَ وَسَجَدَ مَا سَبَقَهُ الإِمَامُ , وَيَتَّبِعُ الإِمَامَ مَا بَقِيَ , يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ "
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 3256 |
Report Error | | Copy ▼