كتاب الصلاة
3  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قال : " قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَرْكَعُ الْمَرْءُ حَاذِيًا قَدَمَيْهِ , يَفُوقُ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ؟ , قَالَ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 3202