كتاب الصلاة
3  
عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قال : " لا يَقْضِي الَّذِي سَبَقَهُ الإِمَامُ حَتَّى يَنْحَرِفَ مِنْ بِدْعَتِهِ , وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ الرَّجُلُ بِالْجُلُوسِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ سَهَا " , قَالَ : " وَبِدْعَتُهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 3065