كتاب الصلاة
3  
عَنْ مُقَاتِلٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ : " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مَعَ الإِمَامِ أَوْ فَاتَهُ رَكْعَةٌ فَلا يَتَشَهَّدْ مَعَ الإِمَامِ , وَلْيُهْلِلْ حَتَّى يَقُومَ " . فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلثَّوْرِيِّ , فَقَالَ : " فِي كُلِّ جُلُوسٍ تَشَهُّدٌ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 3002