كتاب الصلاة
3  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , قال : " الْمَثْنَى الأُولَى , إِنَّمَا هُوَ لِلتَّشَهُّدِ , وَإِنَّ الآخِرَ لِلدُّعَاءِ وَالرَّغْبَةِ , وَالآخَرُ أَطْوَلُهُمَا "
Arabic reference : Book 3, Hadith 2976