كتاب الصلاة
3
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَكُفُّ أَحَدُهُمْ شَعْرَهُ الْحِينَ الطَّوِيلَ , مِنْ أَجْلِ قِيَامِهِ فِي مَاشِيَتِهِ وَعَمَلِهِ , قَالَ : " لا بَأْسَ إِنَّمَا يَكُفُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ عَمَلِهِ , وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ لِلصَّلاةِ "
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 2918 |
Report Error | | Copy ▼