كتاب الصلاة
3  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قال : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ لِلْكَفَّيْنِ مَوْضِعٌ يُؤْمَرُ بِهِ فِي السُّجُودِ ؟ , قَالَ : لا "
Arabic reference : Book 3, Hadith 2868