كتاب الصلاة
3  
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , قال : " إِذَا قَالَ الإِمَامُ : ‏ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ قَرَأْتُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَوْ بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ السُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا "
Arabic reference : Book 3, Hadith 2700