كتاب الصلاة
3  
عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ عَبْدِ الْحَقِّ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , أَنَّهُ قَالَ : " إِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ , وَإِنْ قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ لَمْ يُعِدْ , وَإِنْ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ وَلَمْ يَقْرَأْ فِي ثَلاثٍ مِنَ الظُّهْرِ أَعَادَ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 2669