كتاب الصلاة
3  
عَنِ الثَّوْرِيِّ , قال : "إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الإِمَامِ فَلْيُعِدِ التَّكْبِيرَ , فَإِنْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلاةَ فَلْيُعِدِ الصَّلاةَ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 2460