كتاب الصلاة
3  
عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ , وَحَمَّادٍ , أو أحدهما , عَنْ إِبْرَاهِيمَ : " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي حَتَّى يَتِمَّ الصَّفُّ الأَوَّلُ , وَيَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ فِي الصَّفِّ الثَّالِثِ حَتَّى يَتِمَّ الصَّفُّ الثَّانِي , وَالإِمَامُ يَنبَغِي أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِذَلِكَ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 2381