كتاب الصلاة
3  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَيُكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ الإِنْسَانُ يَخْرِقُ الصُّفُوفَ بَعْدَمَا يُكَبِّرُ الإِمَامُ ؟ , قال : " لا , إِلا أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ " , ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : " إِنْ خَرَقَ الصُّفُوفَ إِلَى فُرْجَةٍ فَقَدْ أَحْسَنَ , وَحَقٌّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَدْحَسُوا الصُّفُوفَ حَتَّى لا يَكُونَ بَيْنَهُمْ فُرَجٌ " , ثُمَّ قَالَ : " ‏ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ , فَالصَّلاةُ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ فِيهَا ذَلِكَ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 2362