كتاب الصلاة
3  
عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ , قَلَّ مَا يَدَعُ أَنْ يَخْطُبَ بِهِ : " إِذَا قَامَ الإِمَامُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا , فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لا يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ الَّذِي يَسْمَعُ , فَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ , حَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ , فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ , ثُمَّ لا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ لِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ , يُخْبِرُونَهُ أَنَّهَا قَدِ اسْتَوَتْ , فِيُكَبِّرُ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 2356