كتاب الصلاة
3  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ , وَابْنُ دِينَارٍ , عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ , عَنْ أَبِي ذَرٍّ , أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ أَقْبَلَ لِيَشْهَدَ الصَّلاةَ فَأُقِيمَتْ وَهُوَ بِالطَّرِيقِ , فَلا يُسْرِعُ , وَلا يَزِيدُ عَلَى هَيْئَةِ مِشْيَتِهِ الأُولَى , فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ مَعَ الإِمَامِ , وَمَا لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُتِمَّهُ , وَلا يَمْسَحُ إِذَا صَلَّى وَجْهَهُ , فَإِنْ مَسَحَ فَوَاحِدَةٌ , وَإِنْ يَصْبِرْ عَنْهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ سُودِ الْحَدَقِ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 2316