كتاب الصلاة
3  
عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , قال : " لا تَقْطَعُ الْمَرْأَةُ صَلاةَ الْمَرْأَةِ " , قَالَ : وَسُئِلَ قَتَادَةُ : هَلْ يَقْطَعُ الصَّلاةَ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ؟ , قَالَ : " لا "
Arabic reference : Book 3, Hadith 2276