كتاب الصلاة
3
عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , قال : خَمْسٌ مِنَ الْجَفَاءِ , أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ , وَأَنْ يَبُولَ قَائِمًا , وَأَنْ تُقَامَ الصَّلاةُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فَلا يُجِيبُ , وَأَنْ يَمْسَحَ التُّرَابَ مِنْ وَجْهِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ , وَأَنْ يُؤَاكِلَ غَيْرَ أَهْلِ دِينِهِ "
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 2268 |
Report Error | | Copy ▼