كتاب الصلاة
3
عَنِ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ : " كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَى الْعَصَا يَعْرِضُهَا , أَوْ إِلَى قَصَبَةٍ , أَوْ إِلَى سَوْطٍ , قَالَ : لا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَنْصِبَهُ نَصْبًا " , قَالَ الثَّوْرِيُّ : " الْخَطُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الْحِجَارَةِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذِرَاعًا "
| Arabic reference | : Book 3, Hadith 2219 |
Report Error | | Copy ▼