كتاب الصلاة
3  
2166 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ , فِي رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ , قَالَ :" قَدْ مَضَتْ لَهُ الْعَصْرُ ، وَيُصَلِّي الظُّهْرَ " , قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَيَقُولُ : " إِذَا صَلَّى مَعَ قَوْمٍ صَلاةً ، وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ الَّتِي قَبْلَهَا ، أَعَادَهُمَا جَمِيعًا ، إِلا أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا فَهُوَ يُجْزِئُهُ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 2169