كتاب الصلاة
3  
2145 عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُ طَاوُسًا : مَتَى تَفُوتُ صَلاةُ الْعِشَاءِ ؟ , فَقَالَ : " إِلَى الصُّبْحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتَّخَذَ ذَلِكَ عَادَةً ، وَلا تَقُولَنَّ إِنَّكَ خَيْرٌ مِنْ أَحَدٍ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 2148