كتاب الصلاة
3  
2114 عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قتَادَةَ ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ : " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى عَشَائِهِ ، أَوْ طَعَامِهِ ، وَنُودِيَ بِالصَّلاةِ ، فَلا يَعْجَلْ عَنْهُ ، حَتَّى يَفْرُغَ "
Arabic reference : Book 3, Hadith 2117